السيد عبد الأعلى السبزواري

10

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كل من المرتين أو الثلاث [ 12 ] . وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد [ 13 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مقدمات الحدود حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب حد الزاني حديث 11 .